All legislation

مرسوم Decree No. 3365 07/07/2000

احالة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (سماحة السيد احمد شوقي الامين) لبلو- غه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3365
Date
07/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3365 تاريخ 07/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 25 تاريخ 22/06/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية، سماحة السيد أحمد شوقي الأمين مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 2/23) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم