المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية، سماحة السيد أحمد شوقي الأمين مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 2/23) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3365 07/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 25 تاريخ 22/06/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/2000 لبلوغه السن القانونية، سماحة السيد أحمد شوقي الأمين مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 2/23) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم