المادة 1
مادة 1: يعدل القرار 500/1 ويقرأ: "قرار رقم 500/1 يتعلق بحديد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع وتجارة المجوهرات ومشتقاتها- واصحاب معامل صناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات ومشتقاتها. بدلا من: قرار رقم 500/1 يتعلق بتحديد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع وتجارة المجوهرات والصياغة ومشتقاتها- اصحاب محلات بيع وتجارة وتصليح الساعات واصحاب معامل وصناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات ومشتقاتها- في نطاق بلدية زحلةمعلقه- في محافظة البقاع. والباقي دون تعديل.