All legislation

قرار Decision No. 36 17/08/1984

تعديل القرار رقم 500-1 تاريخ 12-11-1979 لجهة استثناء اصحاب محلات بيع وتصليح الساعات في نطاق بلدية زحلة معلقة في مضمونه

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
17/08/1984
Official Gazette
Issue 30, 13/09/1984, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 17/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار 500/1 ويقرأ: "قرار رقم 500/1 يتعلق بحديد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع وتجارة المجوهرات ومشتقاتها- واصحاب معامل صناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات ومشتقاتها. بدلا من: قرار رقم 500/1 يتعلق بتحديد الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع وتجارة المجوهرات والصياغة ومشتقاتها- اصحاب محلات بيع وتجارة وتصليح الساعات واصحاب معامل وصناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات ومشتقاتها- في نطاق بلدية زحلةمعلقه- في محافظة البقاع. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17/8/1984 وزير العمل سليم الحص