All legislation

مرسوم Decree No. 1741 04/09/1984

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1984

Type
مرسوم · Decree
Number
1741
Date
04/09/1984
Official Gazette
Issue 30, 13/09/1984, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1741 تاريخ 04/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1984.

المادة 2

مادة 2: يسمح للذين يحملون افادة مصدقة حسب الاصول بانهاء الصف الرابع المتوسط بنجاح للعام الدراسي 1983 - 1984, بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص