المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/ 9/1983 ويستعاض عنه بالجدول التالي: مفتي الجمهورية اللبنانية 6700 ل.ل. مفتي طرابلس 5680 ل.ل. المفتي الجعفري الممتاز 5680 ل.ل. سائر المفتين 4405 ل.ل. امين فتوى بيروت 4040 ل.ل. امين فتوى طرابلس 3335 ل.ل. امين الفتوى الجعفري 3335 ل.ل.