All legislation

مرسوم Decree No. 1738 04/09/1984

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بمخصصات مفتي الجمهورية والمفتين وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
1738
Date
04/09/1984
Official Gazette
Issue 30, 13/09/1984, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1738 تاريخ 04/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/ 9/1983 ويستعاض عنه بالجدول التالي: مفتي الجمهورية اللبنانية 6700 ل.ل. مفتي طرابلس 5680 ل.ل. المفتي الجعفري الممتاز 5680 ل.ل. سائر المفتين 4405 ل.ل. امين فتوى بيروت 4040 ل.ل. امين فتوى طرابلس 3335 ل.ل. امين الفتوى الجعفري 3335 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون