المواد
يمثل وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار كلا من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في الصلاحيات المناطة به بالنسبة لكل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار بموجب القوانين والانظمة النافذة, ويشرف على سياسة كل من المجلسين المذكورين ويراقب اعمالهما.
يتولى وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار, بصورة خاصة, توجيه وملاحقة ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى كل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار. وفي حال الخلاف مع اي من المجلسين, يرفع الامر الى مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بعبدا في 4 ايلول سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي