All legislation

مرسوم Decree No. 1737 04/09/1984

تحديد صلاحية وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1737
Date
04/09/1984
Official Gazette
Issue 30, 13/09/1984, p. 357-358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1737 تاريخ 04/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمثل وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار كلا من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في الصلاحيات المناطة به بالنسبة لكل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار بموجب القوانين والانظمة النافذة, ويشرف على سياسة كل من المجلسين المذكورين ويراقب اعمالهما.

المادة 2

يتولى وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار, بصورة خاصة, توجيه وملاحقة ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى كل من مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار. وفي حال الخلاف مع اي من المجلسين, يرفع الامر الى مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي