All legislation

مرسوم Decree No. 12218 01/04/1969

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة الرابعة في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
12218
Date
01/04/1969
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1969, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12218 تاريخ 01/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 9/6/1969.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة (الرابعة) في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للاداة والانماء باربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 444 تاريخ 6/3/69 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح