المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 9/6/1969.
مرسوم Decree No. 12218 01/04/1969
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 9/6/1969.
مادة 2: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة (الرابعة) في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للاداة والانماء باربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 444 تاريخ 6/3/69 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح