All legislation

مرسوم Decree No. 12217 01/04/1969

تعديل المرسوم رقم 9833 تاريخ 4-5-1968 القاضي بتعيين رئيس ومستشاري المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
12217
Date
01/04/1969
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1969, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12217 تاريخ 01/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المواد الاولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم 9833 تاريخ 4/5/1968 القاضي بتعيين رئيس ومستشاري المحكمة الاستئنافية العليا, العبارة التالية: من جدول التصنيف في الملاك الجديد المؤرخ في 16 تموز سنة 1962 والملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري". (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي