المادة 1
مادة 1: تضاف الى المواد الاولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم 9833 تاريخ 4/5/1968 القاضي بتعيين رئيس ومستشاري المحكمة الاستئنافية العليا, العبارة التالية: من جدول التصنيف في الملاك الجديد المؤرخ في 16 تموز سنة 1962 والملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري". (والباقي بدون تعديل).