All legislation

قرار Decision No. 2668 01/04/1969

التعديل رقم 258 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2668
Date
01/04/1969
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1969, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2668 تاريخ 01/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

28/11 مطهرات ومبيدات حشرات وفطريات واعشاب ضارة وما يماثلها, سموم فئران ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال او في أغلفة للبيع بالتجزئة او كمحضرات او اصناف مماثلة كالاشرطة والفتائل والشموع, المكبرتة, واوراق قتل الذباب : 12 آ - ضمن اوعية معبأة بطريقة الضغط القيمة 18% (Aerosol) 23 ب - غيرها. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحلن الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب