All legislation

قرار Decision No. 2660 29/03/1969

التعديل رقم 257 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2660
Date
29/03/1969
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1969, p. 419-421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2660 تاريخ 29/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

15/2 شحوم ودهون فصائل البقر والضأن والماعز بما في ذلك الدهون المسماة بالعصارة الاولى: 11 آ - في اوعية لا يقل وزن محتواها الصافي عن خمسين كيلوغراما. القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء 100 كيلوغرام نصف قائم 2500ق. 15/3 ستيارين شحم الخنزير, ستيارين زيتي (اوليو ستارين), زيت شحم الخنزير, مرغرين زيتي (اوليو مرغرين), غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأي شكل: 11 آ - في اوعية لا يقل وزن محتواها الصافي عن خمسين كيلوغراما. القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء 100 كيلوغرام نصف قائم 2500ق. 15/13 مرغرين, تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة: 11 آ - (دون تعديل) 17 ب - شحوم غذائية محضرة اساسها شحوم او دهون البند 15/2 او منتجات البند 15/3. القيمة 18% حد ادنى للاستيفاء 100 كيلوغرام نصف قائم 2500ق. 27 ج - غيرها. (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 15 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب