All legislation

مرسوم Decree No. 9963 24/03/1975

تعديل تسمية معهد الاعلام في الجامعة اللبنانية وتعديل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17-10-1972 المتضمن تنظيم المعهد المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
9963
Date
24/03/1975
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1975, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9963 تاريخ 24/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية "معهد الاعلام" في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح "كلية الاعلام والتوثيق" بدلا من: "معهد الاعلام".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل كلية الاعلام والتوثيق 1- قسم الدراسات 2- قسم الابحاث والتوثيق 3- مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.

المادة 3

مادة 3: يشمل قسم الدراسات : أ- الدراسات الاعلامية ب - الدراسات التوثيقية

المادة 4

مادة 4: يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد الدراسة بأربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها الاجازة. تحدد فروع التخصص على الشكل التالي: في الدراسات الاعلامية: الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاعلانات والعلاقات العامة. في الدراسات التوثيقية: علم المحفوظات والتوثيق والمكتبات . يذكر على الاجازة نوع التخصص .

المادة 5

مادة 5: يحدد مجلس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية, وبناء على اقتراح مجلس الكلية, الفروع التي سيعمل بها خلال السنة اللاحقة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده