المادة 1
مادة 1: عدلت تسمية "معهد الاعلام" في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح "كلية الاعلام والتوثيق" بدلا من: "معهد الاعلام".
مرسوم Decree No. 9963 24/03/1975
مادة 1: عدلت تسمية "معهد الاعلام" في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح "كلية الاعلام والتوثيق" بدلا من: "معهد الاعلام".
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: تشمل كلية الاعلام والتوثيق 1- قسم الدراسات 2- قسم الابحاث والتوثيق 3- مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.
مادة 3: يشمل قسم الدراسات : أ- الدراسات الاعلامية ب - الدراسات التوثيقية
مادة 4: يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد الدراسة بأربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها الاجازة. تحدد فروع التخصص على الشكل التالي: في الدراسات الاعلامية: الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاعلانات والعلاقات العامة. في الدراسات التوثيقية: علم المحفوظات والتوثيق والمكتبات . يذكر على الاجازة نوع التخصص .
مادة 5: يحدد مجلس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية, وبناء على اقتراح مجلس الكلية, الفروع التي سيعمل بها خلال السنة اللاحقة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده