المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 289 من قانون الجمارك كما يلي: "تحدد بقرار من المجلس الاعلى لجمارك اجور الاعمال التي تجري لحساب المكلفين خارج ساعات واماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية. يحدد هذا القرار اصول توزيع المبالغ المستوفاة وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية".