All legislation

مرسوم Decree No. 12482 09/04/1963

تعديل المادة 289 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
12482
Date
09/04/1963
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1963, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12482 تاريخ 09/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 289 من قانون الجمارك كما يلي: "تحدد بقرار من المجلس الاعلى لجمارك اجور الاعمال التي تجري لحساب المكلفين خارج ساعات واماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية. يحدد هذا القرار اصول توزيع المبالغ المستوفاة وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي