All legislation

مرسوم Decree No. 12459 08/04/1963

يتعلق بسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك عن بلدية "شمسطار غربي بعلبك "الموحده

Type
مرسوم · Decree
Number
12459
Date
08/04/1963
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1963, p. 1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12459 تاريخ 08/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط