المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.
مرسوم Decree No. 12459 08/04/1963
مادة 1: تسلخ قرية طاريا (قضاء بعلبك) عن بلدية "شمسطار - غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط