المادة 1
مادة 1: تستبدل على سبيل التسوية بعض اسماء الاختصاصات الرسمية التي جرت امتحانات على اساسها, العائدة لشهادات التعليم المهني والتقني 1969 وفقا للتسميات الرسمية الواردة في القرارات رقم 210 و211 و207 و209 تاريخ 20/5/1970, وتصبح كما يلي: اسم الشهادة الاختصاص الاسم الوارد الملحوظ في في القرارات محضر استخلاص الجديدة النتائج
الامتياز الفني التدليك الفيزيائي المعالجة لامراض الشلل الفيزيائية البكالوريا الفنية (قسم اول) اعداد المأكولات الطهو المطعمي البكالوريا الفنية (قسم اول) بيع الانتاج الخدمة الفندقي المطعمية البكالوريا الفنية (قسم اول) اعداد الحلويات الانتاج الحلواني البكالوريا الفنية (قسم اول) السياحة الفنون السياحية البكالوريا الفنية (قسم اول) حادقات الاطفال التربية الحضانية البكالوريا الفنية (قسم اول) الديكور التجميل الداخلي التكميلية المهنية التدبير المنزلي مدبرة منزل التكميلية المهنية التجميل اخصائي في التجميل الكفاءة المهنية الحليوات حلواني مساعد الكفاءة المهنية الخدمة معاون خدمة في الطعم الكفاءة المهنية الطهو طاه مساعد