المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مقاعد السيارات (الطراريح) 1- نسج من خيوط الورق المشمع, 2- اسلاك من فولاذ بقطر 0,8 مليمتر و 3 ميلمتر تقريبا.
غير محدد Unspecified No. 366 02/04/1974
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مقاعد السيارات (الطراريح) 1- نسج من خيوط الورق المشمع, 2- اسلاك من فولاذ بقطر 0,8 مليمتر و 3 ميلمتر تقريبا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو فريد الضاهر علي خنافر