All legislation

غير محدد Unspecified No. 366 02/04/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن النسج المصنوعة من خيوط الورق المشمع وعن اسلاك الفولاذ, المعدة لصنع مقاعد السيارات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
366
Date
02/04/1974
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1974, p. 408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 366 تاريخ 02/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مقاعد السيارات (الطراريح) 1- نسج من خيوط الورق المشمع, 2- اسلاك من فولاذ بقطر 0,8 مليمتر و 3 ميلمتر تقريبا.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو فريد الضاهر علي خنافر