All legislation

مرسوم Decree No. 7504 28/03/1974

تحديد مهام الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
7504
Date
28/03/1974
Official Gazette
Issue 30, 15/04/1974, p. 400-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
مرسوم رقم 7504 تاريخ 28/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهام الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم. تتولى الدوائر والاقسام المهام المنوطة بها باشراف رئيس المصلحة او الدائرة ووفقا لمبادىء التسلسل الاداري. يتمتع رؤساء المصالح والدوائر بالصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحةالديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة.

المادة 3

مادة 3: يتولى القسم الاداري وشؤون الموظفين والاعلام والعلاقات العامة: - استلام البريد الوارد وتأمين توزيعه وايداع البريد الصادر. - تأمين اعمال التحرير و التعريب والترجمة والاستكتاب والاستنساخ. - اعداد وتنفيذ وتنظيم المحفوظات . - شؤون الموظفين والمتعاقدين والاجراء. - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها. - جميع الاعمال الاعلامية الايلة الى توجيه وتوعية المواطنين فيما يخص سكنهم وكذلك نشر وتوزيع مواد الدعاية اللازمة لذلك. - تأمين الارتباط مع الهيئات الدولية واعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاسكان والمساهمة بالاتفاق مع وزارة الخارجية- والمغتربين في اعداد المؤتمرات والحلقات المتعلقة بالموضوع نفسه والتي تعقد في- لبنان . - ادارة مكتبة المديرية العامة للاسكان وتأمين طلبات وحدات المديرية العامة المذكورة من النشرات والكتب العلمية والقيام بأعمال التعريب والترجمة.

المادة 4

مادة 4: يتولى قسم المحاسبة: - مسك حسابات الموازنة ومعاملات التصفية بما فيها حسابات المواد. - جميع المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها. - شؤون اللوازم. وبصورة عامة جميع قسم اعمال المحاسبة.

المادة 5

مادة 5: يتولى قسم القضايا والدراسات القانونية: - الاهتمام بالدعاوى وتحضير مشاريع العقود والاتفاقات وسواها من الدراسات وابداء الرأي فيها. - الاشتراك مع الدوائر المختصة في اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. - تنظيم الملفات العائدة لاعمال اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الاسكان وتأمين اعمالها الادارية.

المادة 6

مادة 6: تتألف مصلحة المناهج والدروس من: - دائرة الاحصاء والتحقيق - دائرة الدروس الاقتصادية والمالية - الدائرة الاجتماعية - الدائرة المعمارية -دائرة الهندسة المدنية

المادة 7

مادة 7: تتولى دائرة الاحصاء والتحقيق : - تلقي وتسجيل طلبات الحصول على مساكن او قروض او مساعدات واعداد الملفات والدراسات العائدة لها. - اعداد الدراسات اللازمة عن الاوضاع ومتطلبات المناطق السكنية وعن اوضاع المناطق المنوى البناء فيها وذلك من الناحية النوعية والعددية. - التعاون مع مديرية الاحصاء المركزي لاجراء الدراسات المتعلقة بالشؤون العامة للاسكان. وبصورة عامة سائر الدراسات التي تكلف بها .

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة الدروس الاقتصادية والمالية: - درس وضع البلاد السكني والوسائل التي تساعد على تحسينه. - اقتراح منهاج عام اسكاني في البلاد وسبل ومدى مساهمة الدولة لتحقيق هذا المنهاج وتحليل الانعكاسات الاقتصادية التي يمكن ان تنتج عنه. - تحليل الاحصاءات ونتائج الدراسات ووضع الدراسات الاقتصادية عن الحاجات السكنية من الناحية العددية والنوعية والجغرافية وتقديم المقترحات التي من شأنها سد هذه الحاجات . - متابعة تنفيذ المناهج والدراسات التي تضعها.

المادة 9

مادة 9: تتولى الدائرة الاجتماعية: - التوعية الاجتماعية ولا سيما عمليات الاعداد النفسي للسكان وتهيئتهم للعيش في مساكن متطورة. - اجراء التحقيق الاجتماعي لدى العائلات التي تطلب مسكنا. - جميع الاعمال الاجتماعية والارشادية المتعلقة بالاسكان.

المادة 10

مادة 10: تتولى الدائرة المعمارية: - وضع الدراسات المعمارية والتصاميم الاولية والنهائية والتفصيلية مباشرة ومراقبة تنفيذ عقود الدراسات التي تكلف بها مكاتب متخصصة. - تنظيم دفاتر الشروط وملفات التلزيم بالتعاون مع دائرة الهندسة عند الاقتضاء - وضع الدراسات اللازمة لمساكن نموذجية. - وضع الدراسات اللازمة لمواصفات المساكن والحد الاقصى لاكلافها.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة الهندسة المدنية: - وضع الدراسات الفنية لاشغال الهندسة المدنية في جميع مراحلها مباشرة او بواسطة مكاتب متخصصة. - تحضير ملفات الاستملاك - وضع التقارير والدراسات الفنية لملفات المشاريع السكنية التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون الاسكان. - وضع الدراسات الفنية لاختيار الاراضي اللازمة للبناء في المناطق المقرر انشاء مساكن فيها.

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة مراقبة التنفيذ: - جميع الامور المتعلقة بتنفيذ ومراقبة تنفيذ المشاريع العائدة للاسكان وذلك اما مباشرة او بواسطة مكاتب متخصصة يجري التعاقد معها لهذه الغاية.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة المشاريع الريفية: - وضع الدراسات اللازمة لتحسين حالة المساكن في القرى والتي لا تتوفر فيها جميع الشروط الفنية التي تعتمدها الوزارة. - وضع الدراسات اللازمة لطالبي التسهيلات والمساعدات المنصوص عنها في الفقرة -ه - من البند - 1- من المادة2الجديدة من قانون الاسكان- وتنظيم الملفات المتعلقة بأكلاف وطرق تنفيذ المشاريع العائدة للطبات وكذلك تأمين الارتباط مع المديرية العامة للتنظيم المدني والسلطات المحلية بشأنها. - دراسة الوسائل الرامية الى تشجيع وتوجيه المساهمة الذاتية في بناء المسكان الريفية او تحسين اوضاعها. - وضع برنامج عمل بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية لرفع المستوى السكني في الريف والمساهمة في الاشراف على تنفيذ هذا البرنامج.

المادة 14

مادة 14: تتولى دائرة مراقبة استعمال القروض : - مراقبة استعمال القروض في الغايات التي اعطيت من اجلها. - تأمين دفع المساعدات والقروض - تأمين استيفاء القروض في مواعيدها. - جميع المعاملات التي لها علاقة بالصندوق الخاص بالاسكان ولا سيما معاملات المحاسبة وتصفية النفقات وتنفيذ الواردات الخاصة بالصندوق المذكور.

المادة 15

مادة 15: تتولى مصلحة الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة.

المادة 16

مادة 16: تتولى الدائرة الادارية وشؤون الموظفين. - استلام البريد الوارد وتأمين توزيعه وايداع البريد الصادر. - تأمين اعمال التحرير والتعريب والترجمة والاستكتاب والاستنساخ. - اعداد وتنفيذ وتنظيم المحفوظات . - شؤون الموظفين والمتعاقدين والاجراء. - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها.

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة المحاسبة: - مسك حسابات الموازنة ومعاملات التصفية بما فيها حسابات المواد. - جميع المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها. - شؤون اللوازم. وبصورة عامة جميع اعمال المحاسبة.

المادة 18

مادة 18: تتولى دائرة العلاقات الخارجية: - تأمين الارتباط مع الهيئات الدولية واعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعاونيات والمساهمة في اعداد المؤتمرات والحلقات المتعلقة بالموضوع نفسه والتي تعقد في لبنان بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 19

مادة 19: تتولى دائرة البرامج والدراسات الاقتصادية والاحصائية: - دراسة برامج عمل الجمعيات التعاونية واتحاداتها واسداء المشورة لها لحسن- التنفيذ ووسائله. - اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمشاريع التعاونيات واتحاداتها وابداء الراي في جدواها الاقتصادية وفائدتها وذلك وفقا للقانون. - القيام بأعمال درس وتحليل حسابات الجمعيات التعاونية واتحاداتها ودرسها مع مجالس الادارة وشرحها وتوضيحها في الجمعيات العمومية. - اعداد الاحصاءات والتخطيطات اللازمة لوضع المشاريع والبرامج.

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة المراقبة والشؤون الحسابية: - اعداد السجلات والمستندات الحسابية والادارية النموذجية التي يتوجب مسكها في الجمعيات التعاونية واتحاداتها وتدريب المسؤولين فيها على استعمالها . - السهر على صحة اجراء القيود والمعاملات المالية والادارية في الجمعيات التعاونية واتحاداتها ووضع تقارير دورية بذلك وفقا لاحكام القانون والاشراف على توجيه وكيفية استعمال الاموال المتوفرة او المعطاة لها وذلك وفقا لاحكام القانون والنظام. - مساعدة الجمعيات التعاونية واتحاداتها في اعداد ميزانياتها وموازناتها. - مسك السجل التعاوني والملفات والمحفوظات التابعة له.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة شؤون التوفير والتسليف وصناديق التعاضد. - جميع القضايا المتعلقة بالتوفير والتسليف في التعاونيات واتحاداتها وفي صناديق التوفير والتسليف وصناديق التعاضد واتحاداتها سواء لجهة تسجيلها او لجهة ارشادها ومراقبتها وكل ما يؤول الى تعميمها وتطويرها وتنميتها.

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة العلاقات التعاونية: - تلقي مراجعات اصحاب العلاقة. - العمل على نشر مبادىء واصول التعاون وفوائده. - اعدادالمستندات والمنشورات والوسائل البصرية والسمعية اللازمة لنشر الحركة التعاونية ومبادئها. - اصدار النشرات التعاونية. - ادارة مكتبة المديرية العامة للتعاونيات وتأمين طلبات وحدات المديرية العامة المذكورة من النشرات والكتب العلمية بأعمال التعريب والترجمة .

المادة 23

المادة 23: تتولى دائرة الاعداد والتدريب الفني: - اعداد التعاونيين وتدريبهم في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات ووضع برامج التدريب الفني والاعداد اللازمة لهذه الغاية وفقا للنظام. - اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التعاونية لمختلف الفئات والاشخاص وفقا للنظام. - تحضير الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية التي يرتكز عليها اقتراح تأسيس الجمعيات التعاونية واتحاداتها. - تمثيل الادارة في اجتماعات الهيئات التعاونية والتعاضدية وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة والسهر على انعقادها وفقا للاصول وفي مواعيدها المحددة. - تقوية الروابط في العلاقات بين التعاونيات واتحاداتها وفي ما بين صناديق التعاضد واتحاداتها.

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة القضايا التعاونية: - الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في مشاريع العقود والاتفاقات كما تتولى جميع القضايا القانونية التعاونية التعاضدية وعلى الاخص : - ارشاد الجمعيات التعاونية واتحاداتها في اعداد انظمتها. - ابداء الراي في قانونية مقررات مجالس الادارة ولجان المراقبة والجمعيات العمومية في التعاونيات واتحاداتها وصناديق التعاضد التعاضد واتحاداتها انفاذا لاحكام القانون. - معالجة قضايا حل وتصفية التعاونيات واتحاداتها وصناديق التعاضد والدعاوى- المتفرعة عنها. - ابداء الرأي في العقود والاتفاقات التي تعقدها التعاونيات واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها فيما بينها او مع الغير. - اسداء المشورة القانونية للتعاونيات واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها.

المادة 25

مادة 25: تتولى دائرة التعاون في كل محافظة : - تنفيذ المهام التي توكل اليها من المصالح المركزية المختصة وتسهر على نشر الحركة التعاونية والتعاضدية في المحافظة ومراقبة اعمالها وتدريب اعضائها وتكون صلة الوصل بينها وبين الادارة المركزية.

المادة 26

مادة 26: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 27

مادة 27: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين