All legislation

قرار Decision No. 63 26/06/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في تعلبايا - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
26/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1653/1654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 26/06/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987 (تعيين

المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

30/05/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في تعلبايا - قضاء زحلة جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في تعلبايا. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار 303 تعلبايا. مركزها: تعلبايا مسؤوليتها: م.م. محدودة المسؤولية رأسمالها الاساسي: /520,000,000/ ليرة لبنانية خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تقوم: 1- تملك العقار رقم 303 من منطقة تعلبايا العقارية. 2- فرز العقار وتجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها بهدف اقامة وحدات سكنية عليه وتمليك هذه الوحدات لاعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون