المادة 1
مادة 1: تؤسس في تعلبايا - قضاء زحلة جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في تعلبايا. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقار 303 تعلبايا. مركزها: تعلبايا مسؤوليتها: م.م. محدودة المسؤولية رأسمالها الاساسي: /520,000,000/ ليرة لبنانية خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تقوم: 1- تملك العقار رقم 303 من منطقة تعلبايا العقارية. 2- فرز العقار وتجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب وغيرها بهدف اقامة وحدات سكنية عليه وتمليك هذه الوحدات لاعضائها.