All legislation

قرار Decision No. 248 29/05/1996

الترخيص بانشاء مختبر تشخيصي للامراض البيطرية وانتاج اللقاحات البيطرية وتخزينها ومراقبة نوعيتها

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
29/05/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 2648/2649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 29/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

لا سيما المادة الاولى الفقرة 9 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 20/12/1961 لا سيما

المادة 25 منه, المتعلقة بتحديد مهام قسم وقاية الحيوان,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)

لا سيما المادة 16 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 لا سيما

الفصل الرابع - المادة 68 والمواد 77 وما يليها منه

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على الاستدعاء المسجل في وزارة الزراعة برقم 1811

تاريخ 09/05/1996 والمقدم من شركة Bio-Agri-Co بشخص

البروفسور الكسي عبد النور والبروفسور انور بخعازي

والرامي الى طلب الترخيص للشركة المستدعية بانشاء

مختبر متخصص لتشخيص الامراض البيطرية وانتاج اللقاحات

البيطرية وتخزينها وتحليل الادوية البيطرية ومراقبة

نوعيتها,

بناء على ضرورات تأمين المصلحة العامة الصحية والبيطرية

بانشاء مثل هذه المختبرات في لبنان,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة Bio-Agri-Co بانشاء مختبر بيطري متخصص لممارسة الاعمال الاتية:

- تشخيص الامراض البيطرية.

- انتاج اللقاحات البيطرية وتخزينها.

- تحليل الادوية البيطرية ومراقبة نوعيتها.

- اجراء التحاليل المخبرية لامراض الدواجن والمواشي.

المادة 2

تطبق على الشركة المرخص لها المواصفات والشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما:

- المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/07/1932 لا سيما المواد من (1) الى (7) والمرسوم 1119 تاريخ 01/11/1936 وتعديلاتهما (المؤسسات والمحلات المصنفة).

- المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم المختبرات الطبية) على ان يكون الطبيب المختص طبيبا بيطريا وتحل وزارة الزراعة محل وزارة الصحة العامة فيما خص تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

- المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم المهن والمخبرية الصحية) على ان تكون وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية - هي المرجعية في اطار اعمال المختبر المنوي انشاؤه من قبل الشركة المستدعية.

- المرسوم قم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 (في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة- وزارة العمل).

- القانون المنفذة بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة العامة).

- القانون رقم 2160 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) والمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة).

المادة 3

تلزم الشركة المرخص لها بتطبيق احكام الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم العمل في المختبرات), وتكون وزارة الزراعة المرجعية الصالحة لمراقبة حسن تطبيق هذه الاحكام, كما تلتزم بابلاغ وزارة الزراعة عن ابتداء العمل في المختبر قبل شهر على الاقل من مباشرة العمل فيه.

المادة 4

تلتزم الشركة المرخص لها بابلاغ وزارة الزراعة المباشرة بالعمل في المختبر قبل مدة شهر على الاقل.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

29 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري