All legislation

قرار Decision No. 57 20/06/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في مزرعة الفرش (العاقورة)

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
20/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 20/06/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

05/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مزرعة الفرش - قضاء جبيل جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مزرعة الفرش (العاقورة) م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مزرعة الفرش . مركزها: مزرعة الفرش . مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /780000/ل.ل. سبعماية وثمانون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: - تأمين مستلزمات الانتاج من ادوية واسمدة. - تأمين الارشاد الزراعي. - الاهتمام بتربية المواشي والدواجن والنحل. - تصنيع الانتاج وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون