المادة 1
مادة 1: تؤسس في مزرعة الفرش - قضاء جبيل جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مزرعة الفرش (العاقورة) م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مزرعة الفرش . مركزها: مزرعة الفرش . مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /780000/ل.ل. سبعماية وثمانون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: - تأمين مستلزمات الانتاج من ادوية واسمدة. - تأمين الارشاد الزراعي. - الاهتمام بتربية المواشي والدواجن والنحل. - تصنيع الانتاج وتصريفه.