ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 42 منه,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ
26/04/1960 وتعديلاته, لا سيما المادتان السابعة والثامنة
منه,
بناء على القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 (تعديل
بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية, في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 لانتخاب اعضاء مجلس النواب, وذلك في المواعيد التالية: - الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان, يوم الاحد في 18 اب 1996 - الدوائر الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي يوم الاحد في 25 اب 1996 - الدائرة الانتخابية في محافظة مدينة بيروت, يوم الاحد في 1 ايلول 1996 - الدائرة الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية, يوم الاحد في 8 ايلول 1996 - الدائرة الانتخابية في محافظة البقاع, يوم الاحد في 15 ايلول 1996
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 13 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر