المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "L'APPEL" اليومية السياسية من اسم السيد هنري صفير الى اسم شركة جريدة نداء الوطن ش .م.ل. الممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد هنري رشيد صفير, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 83 25/05/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على القرار رقم 187 تاريخ 26/10/1988 (قرار
نقل ملكية المطبوعة الى اسم منح الصلح وفاطمة الصلح),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت
الاستاذ بسام سماره تحت عدد 10101/94 والذي بموجبه تنازل
كل من السيدة فاطمة نوال كاظم الصلح والسيد منح عادل
الصلح عن كامل ملكيتهما لمطبوعة "L'APPEL" اليومية
السياسية لمصلحة السيد هنري رشيد صفير,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل
التجاري في بيروت تحت عدد 58037 بتاريخ 07/02/1991
باسم "شركة جريدة نداء الوطن ش .م.ل.",
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت
الاستاذ روجيه كرم تحت عدد 8892/95 والذي بموجبه تنازل السيد هنري صفير
عن
ملكية مطبوعة "L'APPEL" لمصلحة
شركة جريدة نداء الوطن ش .م.ل. الممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام
السيد هنري صفير,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه والمسجل
تحت رقم 141 تاريخ 15/05/1996 (طلب نقل ملكية المطبوعة
على اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "L'APPEL" اليومية السياسية من اسم السيد هنري صفير الى اسم شركة جريدة نداء الوطن ش .م.ل. الممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد هنري رشيد صفير, اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري