All legislation

قرار Decision No. 25 18/06/1996

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
18/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 18/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر

تاريخ 07/11/1993

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 426 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العام للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 18 حزيران 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده