All legislation

قرار Decision No. 62 26/06/1996

حل تعاونية ادما للخدمات وادارة الحدائق وتحسين البيئة

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
26/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 26/06/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987 (تعيين

المدير العام),

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة 18 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 8053 تاريخ 29/06/1972

بناء على كتاب السيد فؤاد الياس بولس - رئيس مجلس

ادارة التعاونية المنتهية مدته بتاريخ 06/10/1979

ولم تتمكن التعاونية من انتخاب بديل عنه- والذي يطلب

بموجبه استقالته من التعاونية,

بناء على رغبة ما تبقى من اعضاء مجلس الادارة بحل

التعاونية لفقدانهم شروط العضوية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل تعاونية ادما للخدمات وادارة الحدائق وتحسين البيئة المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 168/1 ويعين السيد خطار سماحه مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون