المادة 1
مادة 1: تحل تعاونية ادما للخدمات وادارة الحدائق وتحسين البيئة المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 168/1 ويعين السيد خطار سماحه مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 62 26/06/1996
ان مدير عام التعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987 (تعيين
المدير العام),
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة 18 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 8053 تاريخ 29/06/1972
بناء على كتاب السيد فؤاد الياس بولس - رئيس مجلس
ادارة التعاونية المنتهية مدته بتاريخ 06/10/1979
ولم تتمكن التعاونية من انتخاب بديل عنه- والذي يطلب
بموجبه استقالته من التعاونية,
بناء على رغبة ما تبقى من اعضاء مجلس الادارة بحل
التعاونية لفقدانهم شروط العضوية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل تعاونية ادما للخدمات وادارة الحدائق وتحسين البيئة المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 168/1 ويعين السيد خطار سماحه مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/06/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون