All legislation

قرار Decision No. 54 06/06/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في زحلة

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1651/1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

01/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في زحلة جمعية تعاونية زراعية تدعى: تعاونية الوادي الزراعية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف الانتاج - زحله مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: زحلة والجوار مركزها: وادي العرايش مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تعمل على تربية المواشي على انواعها وتقوم بتصنيع الانتاج وتصريفه. 2- تعمل على انتاج مواد الغذاء للمواشي بدءا من زراعته وتصنيعه ليصبح علفا جاهزا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون