المادة 1
مادة 1: تؤسس في زحلة جمعية تعاونية زراعية تدعى: تعاونية الوادي الزراعية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف الانتاج - زحله مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: زحلة والجوار مركزها: وادي العرايش مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تعمل على تربية المواشي على انواعها وتقوم بتصنيع الانتاج وتصريفه. 2- تعمل على انتاج مواد الغذاء للمواشي بدءا من زراعته وتصنيعه ليصبح علفا جاهزا.