المادة 1
ينشأ ضمن الاملاك العمومية البحرية في منطقة حالات - من محافظة جبل لبنان, ميناء لزوارق الصيد البحري.
قرار Decision No. 71 03/07/1996
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة وتسمية وزير النقل),
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء
وزارة النقل),
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم
المديرية العامة للنقل),
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 (تصديق
نظام المرافىء والموانىء وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري,
يقرر ما يأتي:
ينشأ ضمن الاملاك العمومية البحرية في منطقة حالات - من محافظة جبل لبنان, ميناء لزوارق الصيد البحري.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 03/07/1996 وزير النقل عمر مسقاوي