All legislation

قرار Decision No. 13 26/06/1996

انشاء صندوق تعاضدي طبي اجتماعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
26/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 26/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها

المنعقدة بتاريخ 16/05/1996

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة الشمال صندوق تعاضدي طبي واجتماعي يدعى: "الصندوق التعاضدي الطبي والاجتماعي في الشمال". نطاق عمله: محافظة الشمال. مركزه: طرابلس . مدته: /50/ خمسون سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم والاستشفاء. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/06/1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان