المادة 1
مادة 1: يؤسس في محافظة الشمال صندوق تعاضدي طبي واجتماعي يدعى: "الصندوق التعاضدي الطبي والاجتماعي في الشمال". نطاق عمله: محافظة الشمال. مركزه: طرابلس . مدته: /50/ خمسون سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم والاستشفاء. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.