المواد
مادة 1: عدل نص المادة 24 من المورسوم رقم 3127 تاريخ 12/1/1960 على الوجه التالي: تتألف المديرية العامة للمصلحة من ست مصالح: - مصلحة الديوان (تلحق مباشرة بالمديرية العامة) - مصلحة الابحاث والبرامج. - مصلحة التنمية الاجتماعية. - مصلحة الخدمات الاجتماعية. - مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين. - مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
مادة 2: تتولى مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين المهام التالية: 1- الاهتمام بالحالات التي تشكو من نقص جسدي او عضوي, او انخفاض في مستواها العقلي او خلل في هيكلها العصبي, والعمل على تيسير الحياة المنتجة الفاعلة لها, والتي تؤدي الى استقلالها نفسيا وماديا عن طريق رعايتها وتأهيلها وايجاد التسهيلات اللازمة لتشغيلها. 2- اعداد برنامج شامل لمختلف عمليات رعاية متأهيل المعاقين يشمل النواحي الصحية, التربوية, الاعدادية المهنية, التشغيلية, وذلك لمختلف فئات المعاقين في جميع المراحل ومراقبة تطبيقه. 3- تنظيم دورات تدريبية لرعاية المعاقين من اجل تخريج متخصصين للعمل في هذا المجال, وانشاء مراكز تدريب متخصصة. 4- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توفرها في مؤسسات رعاية المعاقين. 5- تنسيق العمل بين اجهزة الدولة المختصة, وبين جميع المؤسسات التي تعني برعاية المعاقين 6- اقتراح التشريعات الرامية الى مساعدة المعاقين لتحسين اوضاعهم المعيشية والتأهيلية ولمهنية. 7- الاهتمام بتوجيه المؤسسات التعليمية والمهنية لتطوير برامجها بما يلائم متطلبات سوق العمل, بالتعاون مع الاجهزة المتخصصة, وتشجيع انشاء المشاغل المحمية لاستقطاب شديدي الاعاقة. 8- تحديد انهاء رعاية الحالة المعاقة عند الحاق المعاق بعمل دائم حر او في عمل محمي.
مادة 3: تتألف مصلحة الرعاية المتخصصة للمعاقين من دائرتين: - دائرة الرعاية والتوجيه الصحي. - دائرة التأهيل والتدرب المهني للمعاقين. 1- تتولى دائرة الرعاية والتوجيه الصحي المهام التالية: آ- دراسة حالة المعاق واجراء الفحوصات الطبية والنفسية العقلية الازمة له ب - اقتراح نمط الرعاية والتأهيل المناسبين للمعاق مع تنظيم ملف له. ج- متابعة المعاق اثناء وجوده بالمؤسسة التي ترعاه واقتراح انهاء مدة الرعاية. 2- تتولى دائرة التأهيل والتدريب المهني للمعاقين المهام التالية: آ- اقتراح التعاقد مع المؤسسات الاجتماعية للمعاقين التي تتوفر فيها الشروط الفنية المطلوبة. ب - اعداد ملفات اسمية لجميع المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في مجال رعاية المعاقين. ج- مسك سجلات خاصة بالمعاقين مبنية على ملفات المعاقين المحالة من دائرة الرعاية والتوجيه الصحي واعداد مشاريع قرارات رعاية المعاقين. د- مراقبة سير العمل في المؤسسات المتعاقد مع المصلحة من النواحي المعيشية والحياتية والرعائية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اوضاعها. ه- تتبع حالة المعاق في جميع مراحل رعايته وتأهيله وتدريبه. و- استلام وتدقيق الفواتير العائدة لمؤسسات المعاقين المتعاقدة مع المصلحة.
مادة 4: تضاف الى ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/960 الوظائف التالية: الوظيفة العدد الفئة - رئيس مصلحة 1 2 - رئيس دائرة 2 3 - مساعدة اجتماعية رتبة اولى 5 3 - مساعدة اجتماعية رتبة ثانية 15 4 - محرر او كاتب 5 4 2) تضاف الى جدول المتعاقدين في مصلحة الانعاش الاجتماعي الوظائف التالية: - طبيب صحة عقلية 1 - طبيب صحة فيزيائية 1 - متدرب متخصص 3 - اخصائي في التأهيل المهني 1 (والباقي دون تعديل)
مادة 5: اجيز لمصلحة الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي السن والمباراة. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 ايلول 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق