المادة 2
1- تقدم كل ادارة او مؤسسة عامة, يحتاج البناء الذي تشغله الى اصلاح او ترميم او تجهيز, طلبا بذلك الى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - تبين فيه حالة البناء واشغال الترميم والتجهيزات المطلوبة.
2- تتولى المديرية العامة للطرق والمباني الكشف على البناء ووضع الدراسة الفنية اللازمة وعقد الصفقة.
3- على المديرية العامة للطرق والمباني ابلاغ الادارة او المؤسسة العامة عن بدء تنفيذ الاشغال العامة وذلك قبل اسبوع على الاقل, وعلى هذه الادارة او المؤسسة اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ الاشغال دون عرقلة او تأخير, وبقيام الموظفين بأعمالهم بصورة طبيعية.