The whole text

مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 In force

المادة 9

المادة 9

في حال تنفيذ صفقات اشغال الترميم والتجهيز من قبل الادارة او المؤسسة العامة المختصة تطبق القواعد التالية:

1- تضع الادارة او المؤسسة العامة المختصة بيانا تفصيليا بالاشغال والتجهيزات المطلوبة مع قيمتها الاجمالية وتودعه وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني, وتطلب استنادا اليه اعطاءها سلفة بالمبلغ المطلوب.

2- يمكن اعطاء الادارة او المؤسسة العامة المعنية سلفة موازنة من اصل الاعتماد الملحوظ, وذلك بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير عام الطرق والمباني.

3- تعقد صفقات اشغال الترميم والتجهيز المطلوبة وفقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977

تصفى هذه النفقات من قبل مصفي الادارة او المؤسسة العامة, وتدفع بموجب امر دفع صادر عن مدير الادارة او رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة ويؤشر عليه محتسب المالية المركزي.

4- عند نفاذ الاعتماد يمكن اعطاء الادارة او المؤسسة العامة سلفة خزينة بالمبلغ المطلوب وذلك بقرار من وزير المالية.

وتسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة 1978

(مادة جديدة مضافة بالقانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 ج ر 31 تاريخ 15/8/1985):

يمدد لغاية 31/12/1985 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وباحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتامين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستاجرة او ملكا للدولة.

المادة 9 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/law/182093/article/9/