المادة 1
مادة 1: يضاف 3% على الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق, المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 277/1 المؤرخ في 15/6/72
قرار Decision No. 173 31/08/1977
مادة 1: يضاف 3% على الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق, المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 277/1 المؤرخ في 15/6/72
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/72 فتصبح كما يلي: - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء مضافا اليه الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية التي تدفع عن السلع المستوردة. - تضاف عشرة قروش على كلفة كل كيلوغرام كمصاريف تبريد بالنسبة للمواد التي تحتاج الى برادات لحفظها. وتبقى سائر المواد بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 31 اب 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص