المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: آ- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (1) (2): 1 - السيارة التي لا يزيد محمولها عن تسعة ركاب : 18 كيلو غرام 200 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة, لغاية سبعة الاف وخمسماية(7500) ليرة 30% عن شطر القيمة الذي يزيد على سبعة الاف وخمسماية (7500) ليرة ولا يتجاوز خمسة عشر الف (15000) ليرة 45% عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة عشر الف (15000) ليرة ولا يتجاوز ثلاثين الف (30000) ليرة 60 % عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثين الف (30000) ليرة 90 % 19 2- غيرها. كيلوغرام 200 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % (الباقي دون تعديل)