All legislation

قرار Decision No. 3854 01/09/1977

يتضمن التعديل رقم 334 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3854
Date
01/09/1977
Official Gazette
Issue 30, 15/09/1977, p. 486-487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3854 تاريخ 01/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع والمواد: آ- لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (1) (2): 1 - السيارة التي لا يزيد محمولها عن تسعة ركاب : 18 كيلو غرام 200 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة, لغاية سبعة الاف وخمسماية(7500) ليرة 30% عن شطر القيمة الذي يزيد على سبعة الاف وخمسماية (7500) ليرة ولا يتجاوز خمسة عشر الف (15000) ليرة 45% عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة عشر الف (15000) ليرة ولا يتجاوز ثلاثين الف (30000) ليرة 60 % عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثين الف (30000) ليرة 90 % 19 2- غيرها. كيلوغرام 200 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو بيروت في 1 ايلول 1977 نقولا المعلوف بطرس الدويهي الرئيس عصام حيدر