All legislation

قرار Decision No. 36 18/03/1997

يتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في شويت م م

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2517-2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في شويت المؤسسة بموجب القرار رقم 23/2ت تاريخ 14/6/1979 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 57/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدروه في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/3/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون