All legislation

قرار Decision No. 134 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية للعمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود في الجنوب م م

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية للعمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود في الجنوب م م المؤسسة بموجب القرار رقم 59/2ت تاريخ 19/7/1983 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 298/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون