ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني
والعلاقات التعاونية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يلغى تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في فالوغا المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 15/7/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 378/1 وذلك بعدما قررت هذه التعاونية حل نفسها والاندماج بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت والمناطق
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون