ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للقطاع الداجن في منطقة البقاع م م المؤسسة بموجب القرار رقم 45/2ت تاريخ 20/9/1977 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 134/1 ويعين السيد رياض القادري رئيس دائرة التعاون في البقاع مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون