All legislation

قرار Decision No. 39 18/03/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في طرابلس والشمال

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في طرابلس والشمال المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت تاريخ 25/4/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 367/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/3/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون