ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم 10619 تاريخ 16/08/1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة
بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993
والذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد
صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ)
بناء على ضرورة تعديل اقسام من التصاميم
التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي
مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ
27/10/1966 ومن تخطيط توسيع تقاطع بولفار سن
الفيل - نهر الموت - مع مفرق البوشرية - مستشفى
مار يوسف المصدق بالمرسوم رقم 4652 تاريخ
21/05/1966 لاسباب هندسية
بناء على قرار مجلس بلدية الجديدة- البوشرية -
السد رقم 90 تاريخ 19/06/1996 بالموافقة على
مشروع التعديل
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996
محضر رقم 24 والمتعلق بالموافقة على هذا التعديل
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 10/97/أ تاريخ 19/01/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/04/1997
يرسم ما ياتي: