All legislation

مرسوم Decree No. 10387 09/06/1997

تصديق تعديل اقسام من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ومن تخطيط توسيع تقاطع بولفار سن الفيل - نهر الموت - مع مفرق البوشرية - مستشفى مار يوسف المصدق بالمرسوم رقم 4652 تاريخ 2

Type
مرسوم · Decree
Number
10387
Date
09/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2471-2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10387 تاريخ 09/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم 10619 تاريخ 16/08/1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة

بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993

والذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد

صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ)

بناء على ضرورة تعديل اقسام من التصاميم

التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي

مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ

27/10/1966 ومن تخطيط توسيع تقاطع بولفار سن

الفيل - نهر الموت - مع مفرق البوشرية - مستشفى

مار يوسف المصدق بالمرسوم رقم 4652 تاريخ

21/05/1966 لاسباب هندسية

بناء على قرار مجلس بلدية الجديدة- البوشرية -

السد رقم 90 تاريخ 19/06/1996 بالموافقة على

مشروع التعديل

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996

محضر رقم 24 والمتعلق بالموافقة على هذا التعديل

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 10/97/أ تاريخ 19/01/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/04/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من: أ- التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 ب- تخطيط توسيع تقاطع بولفار سن الفيل -نهر الموت- مع مفرق البوشرية - مستشفى مار يوسف المصدق بالمرسوم رقم 4652 تاريخ 21/5/1966 والمبينة جميعها باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط اقسام الطرق الواقعة على وصلة كورنيش النهر - برج حمود - البوشرية (محافظتي بيروت وجبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي