المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء الشتوي الكائن امام العقار رقم 256 من منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 10430 13/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/05/1996
من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك لابرشية
بيروت وجبيل وتوابعهما بشخص سيادة
المتروبوليت حبيب باشا المتضمن طلب اسقاط قسم
من مجرى الماء الشتوي الكائن امام العقار
رقم 256 من منطقة البوشرية العقارية من الاملاك
العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا
لشرائه
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي المبدئية رقم 3687/1996
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء الشتوي الكائن امام العقار رقم 256 من منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري