All legislation

مرسوم Decree No. 10430 13/06/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (مجرى ماء شتوي) في منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10430
Date
13/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10430 تاريخ 13/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/05/1996

من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك لابرشية

بيروت وجبيل وتوابعهما بشخص سيادة

المتروبوليت حبيب باشا المتضمن طلب اسقاط قسم

من مجرى الماء الشتوي الكائن امام العقار

رقم 256 من منطقة البوشرية العقارية من الاملاك

العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا

لشرائه

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي المبدئية رقم 3687/1996

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء الشتوي الكائن امام العقار رقم 256 من منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري