المادة 1
مادة 1: صدق تعديل الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقيتين الخامسة والثامنة في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت كما هو محدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم Decree No. 10411 10/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
(نظام الارتفاقات في مدينة بيروت) وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال
مجلس بلدية بيروت رقم 154 تاريخ 22/08/1996
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني تاريخ 09/10/1996 - محضر رقم 38
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تعديل الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقيتين الخامسة والثامنة في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت كما هو محدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي