All legislation

مرسوم Decree No. 10411 10/06/1997

تصديق تعديل حدود منطقة ارتفاقية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10411
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10411 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954

(نظام الارتفاقات في مدينة بيروت) وتعديلاته

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال

مجلس بلدية بيروت رقم 154 تاريخ 22/08/1996

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني تاريخ 09/10/1996 - محضر رقم 38

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل الحد الفاصل بين المنطقتين الارتفاقيتين الخامسة والثامنة في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت كما هو محدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي