المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وجدي طانيوس صفير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 10416 12/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
821/3 تاريخ 26/11/1996 المتضمن رغبة السيد
وجدي طانيوس صفير في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد وجدي طانيوس صفير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر