All legislation

مرسوم Decree No. 10416 12/06/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
10416
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10416 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

821/3 تاريخ 26/11/1996 المتضمن رغبة السيد

وجدي طانيوس صفير في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وجدي طانيوس صفير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر