المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لنقابات المهن الحرة في الشمال م م المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت تاريخ 30/4/1974 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 104/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية