All legislation

قرار Decision No. 37 18/03/1997

يتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لنقابات المهن الحرة في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
18/03/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 18/03/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لنقابات المهن الحرة في الشمال م م المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت تاريخ 30/4/1974 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 104/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/3/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون