المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4281 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد باسيل أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 10381 09/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 4281 تاريخ 26/10/1972
(الترخيص للسيد باسيل اسد منصور من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسيل
اسد منصور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4281 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد باسيل أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر