All legislation

مرسوم Decree No. 10381 09/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10381
Date
09/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10381 تاريخ 09/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 4281 تاريخ 26/10/1972

(الترخيص للسيد باسيل اسد منصور من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسيل

اسد منصور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4281 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد باسيل أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر