All legislation

قرار Decision No. 137 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركتي سفن اب والصناعات المتحدة م م

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

ولا سيما الفقرة 3 والفقرة 4

بناء على اقتراح مصلحة التدريب الفني والعلاقات

التعاونية

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية

والمراقبة

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لشركتي سفن آب والصناعات المتحدة المؤسسة بموجب القرار رقم 19/2ت تاريخ 21/7/1977 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 128/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون