ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
ولا سيما الفقرة 3 والفقرة 4
بناء على اقتراح مصلحة التدريب الفني والعلاقات
التعاونية
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة
يقرر ما ياتي
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لشركتي سفن آب والصناعات المتحدة المؤسسة بموجب القرار رقم 19/2ت تاريخ 21/7/1977 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 128/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون