المادة 1
مادة 1: تحل جمعية تعاونية عين زحلتا - الصفا الزراعية ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
قرار Decision No. 60 14/05/1997
ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 69 من قانون الجمعيات التعاونية
المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني
والعلاقات التعاونية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تحل جمعية تعاونية عين زحلتا - الصفا الزراعية ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون