All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 12/06/1997

تاسيس جمعية باسم: جمعية الضنية السياحية مركزها: سير الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

جمعية الضنية السياحية والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3355/2 تاريخ 01/04/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الضنية السياحية». مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: السعي مع الجهات المختصة لتشجيع وتفعيل المشاريع في الضنية. ـ تحسين وتجميل منطقة الضنية والقيام بكل نشاط يهدف إلى إعلاء شأن السياحة في المنطقة ومنها إقامة المهرجانات والحفلات والمعارض الفنية… الخ. ـ إصدار نشرة سياحية باسم الجمعية. المؤسسون السادة: نزار توفيق جزار رعد ميسون فهمي جمال مخايل جرجس داود باسم خالد فتفت ربيع يوسف عون محمد عبد الرؤوف درباس هانيا محمد فيصل رعد أحمد خالد عثمان نديم محمد فتفت بلال أحمد سعيد منذر عبدو أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار توفيق جزار رعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر