المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الضنية السياحية». مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: السعي مع الجهات المختصة لتشجيع وتفعيل المشاريع في الضنية. ـ تحسين وتجميل منطقة الضنية والقيام بكل نشاط يهدف إلى إعلاء شأن السياحة في المنطقة ومنها إقامة المهرجانات والحفلات والمعارض الفنية… الخ. ـ إصدار نشرة سياحية باسم الجمعية. المؤسسون السادة: نزار توفيق جزار رعد ميسون فهمي جمال مخايل جرجس داود باسم خالد فتفت ربيع يوسف عون محمد عبد الرؤوف درباس هانيا محمد فيصل رعد أحمد خالد عثمان نديم محمد فتفت بلال أحمد سعيد منذر عبدو أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار توفيق جزار رعد.