All legislation

مرسوم Decree No. 10382 09/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10382
Date
09/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10382 تاريخ 09/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 10647 تاريخ 28/08/1975

(الترخيص للسيد فؤاد صالح علوش من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد صالح

علوش والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10647 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد صالح علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر