All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 07/06/1997

تاسيس جمعية باسم: الجمعية الخيرية المزيارية مركزها: مزيارة - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
07/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2501-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 07/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

الجمعية الخيرية المزيارية مزيارة والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية برقم 3832/2 تاريخ

26/09/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المزيارية». مركزها: مزيارة ـ ملم السيد جوزف حبيس ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 2 ـ تقديم الخدمات والبرامج في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم الإعانات والمساهمة في تشجيع النشاطات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. المؤسسون السادة: جوزاف سليم الحبيس جان سليم أنطون بشاره هنري يوسف الخوري سهام محمد سليم رضوان الدنا ميشال منصور القاضي جو جونيور جوزاف الحبيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف سليم الحبيس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر