المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المزيارية». مركزها: مزيارة ـ ملم السيد جوزف حبيس ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 2 ـ تقديم الخدمات والبرامج في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 3 ـ تقديم الإعانات والمساهمة في تشجيع النشاطات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية. 4 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. المؤسسون السادة: جوزاف سليم الحبيس جان سليم أنطون بشاره هنري يوسف الخوري سهام محمد سليم رضوان الدنا ميشال منصور القاضي جو جونيور جوزاف الحبيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف سليم الحبيس.