All legislation

مرسوم Decree No. 10408 10/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10408
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10408 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري