المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغا مقداره /50000/ دينار كويتي (خمسون الف دينار كويتي) ذلك وفق الاصول التالية: الغاية من السلفة: دفع حصة الدولة اللبنانية في الاكتتاب في راس مال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بمعدل خمسة اسهم قيمة السهم الواحد /10000/ دينار كويتي دفع السلفة: بامر او باوامر من محتسب المالية المركزي على الشكل الاتي: أ- الدفعة الاولى بقيمة سهمين /20000/ دينار كويتي تدفع بعد صدور هذا المرسوم ب- الدفعة الثانية بقيمة سهم ونصف /15000/ دينار كويتي تؤدى بعد سنة من تاريخ تحويل الدفعة الاولى ج- الدفعة الثالثة والاخيرة بقيمة سهم ونصف /15000/ دينار كويتي تؤدى بعد سنتين من تاريخ تحويل الدفعة الاولى تحدد قيمة كل من هذه المبالغ بتاريخ استحقاقه بالعملة اللبنانية بقرارات تصدر عن وزير المالية مسك قيود السلفة: تتولى مديرية الخزينة والدين العام مسك قيود السلفة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم ضمن المهل المحددة