ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)
وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ
21/08/1975
بناء على المرسوم رقم 8312 تاريخ 20/04/1996
(تمديد تعيين المهندس محمود عثمان المدير العام
رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة
الجمهورية)
بناء على المرسوم رقم 8682 تاريخ 01/07/1996
(تعيين المهندس محمود عثمان مديرا عاما
بالوكالة لرئاسة الجمهورية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 505 تاريخ 28/05/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، المدير العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية بالوكالة، أثناء غياب المدير العام الأصيل لأي سبب كان أو في حال شغور الوظيفة، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/7/1997، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 حزيرن 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري