All legislation

قرار Decision No. 253 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد جان بولس كرم والمسجل بالرقم التالي 1921/3 تاريخ 23/04/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806 تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد جان بولس كرم المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جان بولس كرم من مواليد قرطبا عام 1953 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - بكالوريوس في علوم الزراعة - من الجامعة الاميركية - بيروت عام 1975 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 29 ايار 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري