ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد جان بولس كرم والمسجل بالرقم التالي 1921/3 تاريخ 23/04/1997
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806 تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد جان بولس كرم المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: جان بولس كرم من مواليد قرطبا عام 1953 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - بكالوريوس في علوم الزراعة - من الجامعة الاميركية - بيروت عام 1975 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 29 ايار 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري